الإنتشار الإقتصادي

زخور: قانون الايجارات السكني يتطلب تعديلاً عاجلاً

طالب المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، رئيس مجلس النواب نبيه برّي والنواب، في بيان، بـ”إعادة النظر بقانون الايجارات الذي يتطلب تعديلاً عاجلاً وطارئاً مع تقصير مهل بعد ما كانت الاحكام القضائية بداية واستئنافاً تصدر بالتمديد للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق وتعليقه وفقاً للمادة 58 ، فقفزت فجأة الى الحكم بالاخلاء بعد التشكيلات القضائية الاخيرة والاحكام تصدر متناقضة مع بعضها نتيجة عدم انشاء تاللجان والصندوق والغموص وعدم توضيح المادة 16 من قانون الايجارات”، وقال:”يتطلب تدخلكم الفوري رحمة بالعالم والعائلات التي زجّ بها في الدعاوى واخلاءات غير محقّة دون اي ذنب منها، بخاصة ان عدم انشاء اللجان والصندوق خلقا ثغرة قانونية ادّت الى اصدار قرارات خاطئة بالاخلاء تخالف ارادة المشرّعين ولقرار المجلس الدستوري الذين علّقوا مواد القانون المرتبطة بهاتين المؤسستين استناداً الى المادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ اضافة الى الزامية انشاء وتأليف اللجان وعملها والتي لغاية تاريخه لم يصار العمل بهما، التعديلات المخالفة للقانون والدستور الفرنسي واللبناني”.

واشار الى ان “حرمان المستأجرين من حقهم من التمديد ثلاث سنوات اضافية كما نصت عليها المواد 8و15و16 من قانون الايجارات 2/2017 نتيجة الخطأ في تطبيقها من أهم الحقوق المعطاة للمستأجرين، هي التمديد لغير المستفيدين من الحساب 12 سنة من تاريخ نشر القانون 2/2017 بتاريخ 28/2/2017، كما تنص عليها المادة 15 معطوفة على المادة 16 من ذات القانون، التي نصّت على التمديد ثلاث سنوات اضافية لتصل الى 12 سنة، ونتيجة عدم انشاء اللجان والصندوق والاجراءات المرتبطة بهما بدأت تصدر القرارات والاحكام عن المحاكم بالاخلاء وبشكل متناقض مع ما سبقها وفيما بعضها نتيجة لعدم ارسال كتاب الى المالك ومخالفين ضرورة اصدار قرارات عن اللجنة بتحديد بدل المثل والاستفادة من الصندوق، وبالرغم من تعليق كافة المواد المرتبطة بالصندوق واللجان استناداً الى المادة 58، ومن الضروري توضيحها وتعديلها من المجلس النيابي لمنع التناقض في الاحكام ومنع الاخلاءات خلافاً للقانون ولإرادة المشترع الذي مدّد 12 سنة للمستفيدين من الصندوق ودون تطبيق الشروط التعجيزية الواردة فيها نتيجة لإخلال الدولة ممن انشاء الصندوق واللجان القضائية وتأليفها وعملها منذ صدور القانون ونشره”.

وتابع:”بما انه نتيجة عجز الدولة عن انشاء اللجان والصندوق وتمويله وتأليف الهيئات القضائية اصولاً، وللثغرات العديدة في قانون الايجارات، أدّى الى صدور أحكاماً متناقض واختلاف القرارات بعد التشكيلات الاخيرة فارضة شروطاً تعجيزية انهت التمديد والقانون برمته نتيجة لتطبيق مجتزأ للمواد 8و18و16 نتيجة لعدم انشاء اللجان والصندوق وعدم الالتزام بالاجتهاد السابق الذي علّق كافة المواد المرتبطة بها سنداً للمادة 58 بخاصة أنه بعد التشكيلات القضائية الاخيرة في نهاية صيف 2025 صدرت سلسلة من الاحكام النهائية عن محاكم البداية والاستئناف التي تخالف الاجتهاد الثابت الذي علّق كافة المواد المتصلة باللجان والصندوق لحين التمويل الفعلي استناداً الى المادة 58، ولوحدة المواد وعدم تجزئتها، والتي شكّلت استقراراً قضائياً في الاجتهاد لا يمكن مخالفته لنشوء حقوق عنها نتيجة توجيهاتهم المستمرة للمواطنين securite jurdique، بخاصة دون اي تعليل، واعتبرت بعض القرارات الاخرى حالياً أن السنوات التسع تنتهي في 28/2/2026 بدلاً من 28/2/2029، استناداً الى الفقرة 1 من المادة 16 بجزئيتها، وخالفت هذه القرارات بشروطها التعجيزية، الحماية والحقوق والخيارات المعطاة للمستأجر في البقاء بالمأجور او تركه لقاء تعويض منذ السنة الاولى سنداً للمادة 27، وبعد تعليقه القرارات القضائية المواد استناداً الى المادة 58″.

واضاف:”مع تناقض القرارات، هدرت حقوق المستأجرين المالية وتعويضاتهم المكرّسة في القانون كما التمديد لهم ثلاث سنوات اضافية، نتيجة لعدم انشاء اللجان والصندوق، وبما ان التناقض في الاحكام الحاضرة عن البداية والاستئناف في المتن وبعبدا، وبداية بيروت حارمة المستأجرين من التمديد ثلاث سنوات اضافية بشروط تعجيزية ومتناقضة مع الاجتهاد الثابت والمستمر ودون اي معايير موحدة ومنها قرار تاريخ 25/6/2026 الصادرعن محكمة استئناف بعبدا بإنهاء السنوات التمديدية للمستفيدين من الصندوق استناداً الى المادة 8 حصراً وجاء هذا القرار مختلفاً ومتناقضاً مع قرار محكمة استئناف المتن للايجارات تاريخ 10 حزيران 2026، وخالفوا حتى قرارات بداية بيروت غرفة الرئيسة كارمن مشلب والرئيس نجيب بيراق الذين استندوا حصراً الى المادة 16 بشكل رئيسي لإنهاء الايجارة واكتفوا بتقديم الطلب الى اللجان ولو مرة واحدة، مثل باقي قرارات الاستئناف والبداية سابقاً، علماً ان قاضي المنفرد الايجارات في جونيه كما في صيدا حتى تاريخه يطبقان القانون 2014 متجاوزين المادتين 8و16، من قانون الايجارات 2/2017، وباقي المحاكم تطبيق القانون 2/2017، باستثناء قاضية الايجارات في البترون تجاوزت المادتين 8و16 وتلتزم باجتهاد المحاكم البداية والاستئنافية السابقة”.

وقال:”إن هذه القرارات الحديثة تخالف قرارات كافة المحاكم الاستئناف السابقة الذين تجاوزوا المواد 8و18و15و16 وعلّقت القانون ومواده المتصلة باللجان والصندوق الى حين دخوله حيّز التنفيذ اي الدفع الفعلي استناداً الى المادة 58، ولعدم اجتزاء المواد ولوحدة مواد القانون، الامر الذي يتطلب تدخل المجلس النيابي سريعاً وعاجلاً وبشكل معتدل لمساعدة القضاء في اكمال النقص في التشريع وتسكير الثغرات الموجودة في قانون الايجارات كون التناقض بين جميع المحاكم بداية واستئنافاً، لمساعدة القضاء على الحكم وتوحيد واستقامة الاجتهاد والأمن القانوني securite juridique وعدم جواز خضوع المتقاضين لأحكام متناقضة في ظل النص نفسه، ويقول الفقيه الفرنسي Jean Carbonnier في معرض حديثه عن وظيفة الاجتهاد القضائي: ان الأمن القانوني يقتضي أن تكون الأحكام القضائية قابلة للتوقع، لأن العدالة التي تتقلب بتقلب المحاكم تفقد جزءاً من عدالتها. (مؤلفه: Droit Civil, Introduction، في معرض بحثه حول استقرار القاعدة القانونية)”.

وختم:”لذلك نطلب من المجلس النيابي، توضيح المواد 8و18و 15و16 من قانون الايجارات 2/2017، لوقف الاخلاءات الجماعية التي تطال المواطنين في كافة المحافظات بخاصة في هذه الظروف الصعبة من الحرب والاعتداءات الاسرائيلية وتدمير منازل المواطنين والعدد الكبير من النازحين التي تدمرت بيوتهم كلياً او جزئياً او غادروا منازلهم نتيجة للحروب وجولات القتال المستمرة والاحتلال على أجزاء كبيرة من الاراضي اللبنانية، التي تستوجب هذا التعديل واما تعليق العمل بالقانون والعودة الى قانون الايجارات 160/92 واما التمديد ثلاث سنوات اضافية دون اية شروط، تسهيلاً لعمل المحاكم وعدم تهجير عشرات آلاف العائلات من منازلهم خلافا لإرادة المشرّع وقرار المجلس الدستوري التي توجّهت للتمديد 12 سنة للمستفيدين من الصندوق والحساب واعطائهم تعويضاتهم من الصندوق كما تنص عليها المواد 16 و22و27من قانون الايجارات 2/2017 مع تعليقها استناداً الى المادة 58 منه”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى