والظنّ بهم بجنح المواد 457/459/460/454/452/351 من قانون العقوبات، معطوفة على المادّة 219 عقوبات بالنّسبة للمدّعى عليه “م. ح.”.

وصَنّف القرار أفعال المدّعى عليهم: “ي. ع .ح”، “م. م. م”، “ع. ع .ح”، “ع. ص. ش”، “ج. ح. ا”، “ه. م. س”، “ر. أ. ا”، “ن. ع. ح”، “ع. ح. ص”، “ع. أ. ي”، “أ. ه. ج”، “ع. ش. ا” و”ف. إ. ب”، من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات، معطوفة على المادّة 219 عقوبات.

كما اعتبر القرار أنّ “أفعال المدّعى عليهم: “ن. ع. ح”، “ع. ح. ص”، “ع. أن. ي” و”أ. ه. ج”، من نوع جناية المادة 352/219 من قانون العقوبات، والظنّ بهم بجنح المواد 357/337/352 من قانون العقوبات معطوفة على المادّة 219 عقوبات”.

وأشارت القاضية الأسمر في قرارها الظنّي، إلى أنّ “فعل المدّعى عليه “ف. م. ج” من نوع الجنايات المنصوص عنها في المواد 456/459/460/454/452 من قانون العقوبات، معطوفة على المادّة 219 عقوبات، والظنّ به بجنح المادّتَين 322/1 من قانون العقوبات و/2 من القانون رقم 199/623.”.

وأتبعت الجنح بالجنايات للتلازم، وأحالت المدّعى عليهم جميعًا على محكمة الجنايات​ في جبل لبنان لمحاكمتهم، وتضمينهم الرّسوم والنّفقات.