نقابة محامي طرابلس أطلقت دليلا عمليا لتطبيق المادة 47 المتصلة بحقوق المشتبه بهم

عقد معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس ندوة متخصصة حول تطبيق المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتصلة بحقوق المشتبه بهم، بالتعاون مع مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، ومع مؤسسة فريدريتش إيبرت FES، بالشراكة مع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تخللها إطلاق “دليل عملي لتطبيق المادة 47”.

شارك في الندوة مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة المحامية رنا دبليز، المحامية نرمين الأحمد من مركز المعونة القضائية، مدير مكتب FES في لبنان ميرين عباس، العقيد حسن أحمد والنقيب طوني خواجة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المحامية لمى الأمين والمحامي فاروق المغربي.

دبليز
بداية النشيد الوطني ونشيد النقابة ودقيقة صمت عن أرواح الشهداء، فكلمة لمديرة معهد حقوق الإنسان قالت فيها: “هذا النشاط الذي نحن بصدده يشكل سابقة لكونه ثمار تعاون غير مسبوق بين النقابة ومعهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والقانونية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي ومؤسسة FES”.

وشددت على “أهمية دور النقابة بشخص النقيب سامي مرعي الحسن الذي يدعم كل المراكز التابعة للنقابة وخصوصا معهد حقوق الإنسان الذي يسلط الضوء على كافة الأمور التي تعزز الحقوق الإنسانية، والتي ظهرت ثمارها من خلال التطبيقات العملية التي أصبحت ملموسة لدى الجميع”.

ولفتت إلى أن هذا “اللقاء من شأنه أن يدعم تطبيق المادة ٤٧ خصوصا وأن توزيع الدليل سيكون منتجا لكل محامي”، مؤكدة أن “الدليل يوضح الضمانات الأساسية التي تكرسها المادة ٤٧ وتفاصيل تطبيقها”.

الاحمد
من جهتها، شكرت الاحمد نقيب المحامين في طرابلس على “رعايته ودعمه لجميع الانشطة التفاعلية في النقابة”، ومديرة معهد حقوق الإنسان على جهودها، وجمعية FES على “مبادرة إطلاق الدليل من نقابة المحامين في طرابلس”.

وتحدثت عن الدور الأساسي الذي “أدته نقابة المحامين في طرابلس في تعديل نص المادة ٤٧ أ.م.ج. انطلاقا من دورها في التشريع وإيمانا منها بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما الدفاع عن حقوق الموقوفين لتمكينهم للوصول إلى العدالة”.

وأوضحت أن “الضمانات التي تقدمها المادة ٤٧ تدخل في صلب عمل المحامي، بحيث أن تلك الضمانات مرتبطة ارتباطا وثيقا بحق الدفاع، إذ لا يمكن تفعيل حق الدفاع بدون تكريس الضمانات الأساسية لكل شخص يسند إليه جرم معين”.

وعرضت لتفاصيل “تطبيق المادة ٤٧ والأشخاص المستفيدين من أحكامها والضمانات التي تؤمنها، وذلك لناحية أهمية وجود المحامي والدور الأساسي الذي يؤديه في حماية الضمانات الأساسية للمشتبه به أو المشكو منه”.

وتحدثت عن “الاثار المترتبة على مخالفة تطبيق احكام المادة ٤٧ أ.م.ج”.
وفي الختام عرضت عمليا ما يجري تطبيقه في ما خص المادة المذكورة من قبل مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية.

عباس
من جهته، قال عباس: “في ظل الوضع الحالي في لبنان وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة، نحتاج إلى التأكد من أن النظام القضائي يبقى مستقلا وأن يتم احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الحالة”.

اضاف: “هذا التعاون حول المادة 47، كما هو التعاون مع المنظمات الأخرى) مبادرة غربال(، يندرج في إطار برنامجنا لتعزيز سيادة القانون وتعزيز استقلالية النظام القضائي”.

وتابع: “بعد العديد من خيبات الأمل في البلاد، ما زال لدى اللبنانيين أمل في استقلالية القضاء – ويجب ألا يخيب هذا الأمل، فالكثير من قضايا المساءلة أو العدالة الانتقالية لا يمكن معالجتها بدون قضاء قوي ومستقل. لهذا السبب، تعد هذه القضايا أيضا من أولوياتنا في مؤسسة فريدريش إيبرت، مما يجعل اجتماعنا اليوم أكثر أهمية، لذلك، فإن هذا المشروع المتعلق بالمادة 47 ذو أهمية كبيرة بالنسبة إلينا”.

واشار الى أن “النقاط الرئيسية التي تم تنفيذها في المشروع المتعلق بالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان هي: إبراز أهمية المادة 47 في سياق الإجراءات القانونية في جميع أنحاء لبنان، إجراء مراجعة شاملة للأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 47، التركيز على أهمية المادة 47 في حماية حقوق الدفاع لجميع الأفراد المعنيين. كما أعلن أنه سيتم توزيع الدليل الخاص بالمادة 47 على “المحامين من خلال نقابتي بيروت وطرابلس، والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الجامعات”.

المغربي
بدوره، شرح المغربي الأسباب الموجبة التي أدت إلى تعديل المادة 47 بالقانون رقم 191 عام 2020، مشيرا إلى أن ذلك “حصل بعد تضحيات قام بها محامون لضمانة حقوق الدفاع، وذلك بناء على تجارب في حراك عام 2015 ضد سياسة الدولة في إدارة النفايات، كما انتفاضة عام 2019”.

ولفت الى أن “الوصول إلى تعديل المادة 47 حصل أيضا من خلال تفاعلات خارجية مع الهيئات الدولية”.

وذكر أنه “في العام 2017 أوصت هيئة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة بتعديل المادة 47 وأكدت على أهمية أن يحضر المحامون التحقيقات الأولية لدى الضابطة العدلية كما تسجيل هذه التحقيقات”.

وشدد على أن “المادة 47 هدفها منع التعذيب والإخفاء القسري، وكذلك فإن تطبيقها يحرص على شفافية التحقيقات”.

الأمين
أما الأمين فأوضحت أنه “بعد صدور القانون 191 عام 2020، أولا، واجه رفض من عدد من القضاة بسبب تضمنه عقوبة على القضاة الذين يمتنعون عن تطبيق المادة 47، وثانيا واجه رفض من الأجهزة الأمنية التي اعترضت على تطبيقه بحجة عدم توفر القدرات التقنية المتصلة بتسجيل التحقيقات بالصوت والصورة”.

وأشارت الى أنه “تم تجاوز هذه العقبات بعد تعميم للنيابة العامة التمييزية في كانون الأول 2019 الذي أكد على تطبيق المادة 47 وضمان حضور المحامين مع المشتبه بهم حتى لو لم يتوفر الشق المتصل بالتسجيل بالصوت والصورة”.
ولفتت إلى أن “دليل تطبيق المادة 47 المنجز هو نتاج دراسات شاملة، وهدفه تكريس الحقوق التي نص عليها القانون 191/2020”.

وشددت على دور نقابة المحامين في “المساهمة بالتوعية لضمان تطبيق المادة 47″، مؤكدة أن “نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت كان لهما دور أساسي في إنجاز التعديل في مجلس النواب، حيث شاركتا في النقاشات، وبادرتا إلى إضافة الشق المتعلق بتطوع المحامين لحضور التحقيقات الأولية في الحالات التي لا يتمكن المشتبه توكيل محام”.

 

مقالات ذات صلة