قوى الأمن: التشدد في تنفيذ قرار منع التجول

– يقتصر التجول حصرا على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار الرقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحددة في متنه. أما للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيسمح لهم بالتنقل بعد حصولهم على إذن من منصة “Impact” من خلال الولوج الى الرابط covid.pcm.gov.lb، وذلك للفئات التالية:
أسواق الخضار والفواكه والأسماك، والصيدليات والعيادات البيطرية، وصالات البيع داخل الأفران، والعيادات الطبية، والمستشفيات وخدماتها المباشرة، والصيدليات، والسوبر ماركت والميني ماركت ومحلات البيع بالتجزئة: الدواجن، واللحوم، والبيض، والخضار، والفواكه، والمواد الغذائية، ومحطات المحروقات، والمختبرات.
– يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع التزام التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة /30/ % من قدرتها الاستيعابية.
– يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة: تذكرة سفر، بطاقة صعود إلى الطائرة.
تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام الالتزام التام لمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة، وتطلب إليهم عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة، أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة: صورة أو مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة لها”.